____________________
فيها، إما اختيارا أو اضطرارا وقد حقق المتأخرون أن النزاع لفظي إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف والاشكال، فإن من أفعال الحج ما يقع في مجموع ذي الحجة كالطوافين والسعي، فإن أريد بأشهر الحج هذا المعنى فلا اشكال في أنها الثلاثة، ولكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجة، بل لا بد في إجزائه من ادراك الوقوفين أو أحدهما اختيارا أو اضطراري المشعر على وجه سيأتي تحقيقه. وحينئذ فإن أريد بأشهر الحج ما يمكن ما يمكن إنشاؤه فيها فلا اشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الأقوال لا مشاحة فيها. وحينئذ فما اختاره المصنف من أن أشهر الحج هي الثلاثة ووقت الإنشاء ما يمكن ادراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الأقوى.
وقد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فإن جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.
قوله: " وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ".
المراد ببطن مكة ما دخل عن شئ من بنائها وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الأفضل كونه من مقام إبراهيم عليه السلام أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ويظهر من المصنف أن المقام أفضل، وهو اختيار الدروس (2). وينبغي لمن أحرم بالحجر (3) أن يكون تحت
وقد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فإن جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.
قوله: " وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ".
المراد ببطن مكة ما دخل عن شئ من بنائها وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الأفضل كونه من مقام إبراهيم عليه السلام أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ويظهر من المصنف أن المقام أفضل، وهو اختيار الدروس (2). وينبغي لمن أحرم بالحجر (3) أن يكون تحت