السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب. فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص.
____________________
في حكم المصنف هنا رجوع عما تقدم.
والأصح تساوي الواجب والندب في ذلك. وفي قوله: " حج عنه من بعض الطريق " إشارة إلى أنه لا يتعين الميقات عند تعذر البلد، بل يجب بحسب الممكن، وعلى أنه لا يتعين ميقات بلد الميت بل لو أمكن اخراج الحج من ميقات أقرب إلى مكة لقلة المال وجب قوله: " وإن قصر عن أجرة المثل حتى لا يرغب فيه أجير... الخ ".
وجه الأول خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن الإرث بعد الوصية، فإذا تعذر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، وهو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر. ووجه الثاني كون العام غير مقصود، وإنما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، وإنما عاد ظاهرا.
وفصل بعضهم (1) جيدا فقال: إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما فكونه ميراثا أقوى لما ذكر،، إن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل، فإذا تعذر المصرف المعين صرف في البر.
ولو أمكن استنماؤه بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة فالظاهر وجوبه، وكذا لو رجا إخراجه في وقت آخر وإنما يصرف في البر مع اليأس من صرفه في الحج. ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.
قوله: " فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع
والأصح تساوي الواجب والندب في ذلك. وفي قوله: " حج عنه من بعض الطريق " إشارة إلى أنه لا يتعين الميقات عند تعذر البلد، بل يجب بحسب الممكن، وعلى أنه لا يتعين ميقات بلد الميت بل لو أمكن اخراج الحج من ميقات أقرب إلى مكة لقلة المال وجب قوله: " وإن قصر عن أجرة المثل حتى لا يرغب فيه أجير... الخ ".
وجه الأول خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن الإرث بعد الوصية، فإذا تعذر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، وهو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر. ووجه الثاني كون العام غير مقصود، وإنما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، وإنما عاد ظاهرا.
وفصل بعضهم (1) جيدا فقال: إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما فكونه ميراثا أقوى لما ذكر،، إن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل، فإذا تعذر المصرف المعين صرف في البر.
ولو أمكن استنماؤه بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة فالظاهر وجوبه، وكذا لو رجا إخراجه في وقت آخر وإنما يصرف في البر مع اليأس من صرفه في الحج. ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.
قوله: " فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع