الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن. وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.
____________________
المثل له بمنزلة الدين، فمع اجتماعهما وقصور التركة عنهما يوزع عليهما، ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة - على تقدير عدم الدين - بأجرة الحج ولو بأقل ما يمكن تحصيله بها فواضح. ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فالظاهر وجوبه، بخلاف ما لو وسع لباقي الأفعال. ولو تعارضا احتمل تقديم الحج. ولو قصر عن جميع ذلك صرفت حصة الحج في الدين إن كان معه، وإلا عاد ميراثا.
قوله: " يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت... الخ ".
الأصح قضاؤه من أقرب الأماكن مطلقا. والمراد به الميقات إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فأقرب ما يمكن منه إليه. وقد تقدم ما يدل عليه (1). هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد وتدل القرائن الحالية والمقالية على إرادته، وكذا القول في ما لو أوصى بحج غير حجة الاسلام. وحيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه أجزأ لكن يأثم الوارث لو منع الزائد. قال في الدروس: ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر (2).
واعلم أن المشهور في كتب الأصحاب - حتى في كتب المصنف غير هذا الكتاب - أن في المسألة قولين: أحدهما الوجوب من الميقات مطلقا، والثاني من بلده
قوله: " يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت... الخ ".
الأصح قضاؤه من أقرب الأماكن مطلقا. والمراد به الميقات إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فأقرب ما يمكن منه إليه. وقد تقدم ما يدل عليه (1). هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد وتدل القرائن الحالية والمقالية على إرادته، وكذا القول في ما لو أوصى بحج غير حجة الاسلام. وحيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه أجزأ لكن يأثم الوارث لو منع الزائد. قال في الدروس: ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر (2).
واعلم أن المشهور في كتب الأصحاب - حتى في كتب المصنف غير هذا الكتاب - أن في المسألة قولين: أحدهما الوجوب من الميقات مطلقا، والثاني من بلده