القوم متاعا فقوموه واقتسموه ثم أصاب بعضهم فيما صار اليه عيبا فله قيمة العيب فان اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث بها حدثا أو حدث عنده قيل له رد ما نقص عندك وخذ الثمن إن شئت أو فخذ قيمة العيب.
3 كا 207 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به يب 60 ج 7 - الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرأ اليه ولم يبرء به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضى (وذكر مثله).
4 كا 207 ج 5 - يب 60 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 136 ج 3 - جميل (بن دراج - فقيه) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الثوب (من الرجل - فقيه) أو المتاع (فيأخذه - فقيه) فيجد فيه (1) عيبا قال إن كان الشئ (2) قائما بعينه رده عليه (3) واخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع (4) بنقصان العيب.
5 فقه الرضا عليه السلام 250 - روى في الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وان كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش.