السيوف أهون من طلب الحلال.
2 يب 161 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 169 ج 3 - النضر (بن سويد - يب) عن عبد الله بن سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا (و - فقيه) اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا قال لا بأس بذلك.
3 ئل 312 ج 12 - الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتى درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها (إلى أن قال) فقال عليه السلام أعطوه ألفي درهم وقال اصرفها في كذا يعنى العفص (2) فإنه متاع يابس ويقبل (يستقبل - خ) بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذا لاجراء في كل يوم فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص الواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين الف درهم.
وتقدم في رواية أحمد بن الحسن (1) من باب (9) ان المال إذا خيف عليه يستحب ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث وبورك لهم في تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا ما أعظم بركة الصادق عليه السلام.
وفي رواية أبى بصير (5) من باب (18) استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام فاقبل سعد لا يشترى بالدرهم الا باعه بدرهمين ولا يشترى شيئا بدرهمين الا باعه بأربعة دراهم ولاحظ باب (49) ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره فأن له مناسبة بالمقام.