سمت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك ثم أتى التمارين فقال أظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده ثم أتى المساكين فقال لا تبيعون الا طيبا وإياكم وما حلفا (طفا - ظ) ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة من نحاس ومن صايغ ومن قماط ومن بايع ابر (إبل - خ) ومن صيرفي ومن حناط ومن بزاز فنادى بأعلى صوته ان أسواقكم هذه يحضرها الايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف فان الله عز وجل لا يقدس من حلف باسمه كاذبا وفيه 58 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام مر بالسوق فنادى بأعلى صوته ان أسواقكم (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله وكفوا عن الحلف) الدعائم 94 ج 2 - عن علي عليه السلام انه وقف بالكناسة وقال يا معشر التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الدعائم (10) من باب (8) جواز بيع الماء من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الاخر بقوله وهو كاذب وفي رواية جابر (16) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من أبوابه قوله عليه السلام يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل (إلى أن قال) وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب.
وفي رواية السكوني (18) قوله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن الربا والحلف وفي رواية أبى امامة (19) قوله أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه (إلى أن قال) وفيما بين ذلك لا يحلف.
وفي رواية أحمد بن محمد (21) قوله عليه السلام واجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار وفي رواية أبى سعيد (23) قوله عليه السلام وإياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة وفي رواية العوالي (24) قوله صلى الله عليه وآله لا تستقبلوا السوق ولا