خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع بين الآخرين في السدس ولو أقاموا بينة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع والسدس الزايد يتنازعه المستوعب والثاني والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث والثاني نصف السدس وثلث الثلث والثالث التسع فيخرج من ستة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون وللثاني سبعة وللثالث أربعة (ويحتمل) أن يقال أقل عدد له ثلث ونصف ستة فالثالث يدعي اثنين والثاني ثلاثة فيخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع وتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة تصير اثني عشر للمستوعب ستة بغير منازع والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان بين المستوعب والثاني يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فيقسم أثلاثا فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان فتصح من أحد عشر.
(الرابعة) لو ادعى أحدهم الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة، فالثاني يدعي أربعة والثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة فبقي سهم يتنازعه المستوعب والثاني فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فيسلم أربعة للمستوعب والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهم وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان، فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس، وللثاني ثلاثة وهي ربع، وللثالث سهمان وهما سدس.
(وعلى العول)
يضرب المستوعب بالكل وهو ستة والثاني بالثلثين وهو أربعة
____________________
أو لا بل لكل مدعاه (يحتمل الثاني) وهو طريق العول (لأنه) أقرب إلى العمل بكل بينة (ويحتمل الأول) لأنه لا بد من التزاحم (وثانيهما) إن البينات المتعارضة إذا لم يوجد وجه ترجيح البينة (يحتمل) تساقطهما لأنهما متناقضا الموجب ولا ترجيح فكانا كدليلي