ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره (وروي) أنه يصدق بغير بينة وكذا البحث لو تنازعا في بعضه، ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة و لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره وراكب الدابة أولى من قابض
____________________
اختاره المصنف هنا وهو الأصح عندي (ب) قوله في الخلاف وهو أن ما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما وهو اختيار ابن إدريس (ج) قال في الاستبصار القول قول المرأة وحكاه في الخلاف رواية فإنه قال وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها والأول هو الأحوط قوله (وروي أنه للمرأة) إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع (1) وروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أنه قال لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به (2) وهو المدعي فإن زعم أنه أخذت منه شيئا فليأت البينة قال قدس الله سره: ولو ادعى أبو الميتة (إلى قوله) في بعضه.
أقول: مختار المصنف هنا وهو احتياج الأب إلى البينة وهو الأصل وعليه فتوى
أقول: مختار المصنف هنا وهو احتياج الأب إلى البينة وهو الأصل وعليه فتوى