____________________
كما ذكر إمام المجتهدين والدي وإلا فالتعارض وحكمه يأتي واستحسن والدي في المختلف تقديم بينة العبد على تقدير التعارض وعدمه (لأنه) خارج.
(تنبيه) لو ادعى الوارث على شخص أنه قتله عمدا وأقام المدعى عليه البينة على أنه مات حتف أنفه عتق العبد بإقرار الوارث.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) حتى يعود.
أقول: قال الشيخ في المبسوط انتزعت ممن هي في يده وسلم إلى الحاضر ونصفها و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وقال قوم يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ويقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب وهو الأقوى عندي وقال في الخلاف يسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وهذا هو اختيار والدي المصنف في المختلف وهو الأصح عندي (لأنه) قد ثبت أنها ملك الغائب والحاكم ولي الغائب فيأخذها ويجعلها في يد أمين (احتج الأولون) بأنها في يد مسلم والأصل عدم تعدي المسلم فيقر في يده وملك الغير لا ينافي اليد.
(تنبيه) لو ادعى الوارث على شخص أنه قتله عمدا وأقام المدعى عليه البينة على أنه مات حتف أنفه عتق العبد بإقرار الوارث.
قال قدس الله سره: ولو ادعى عينا (إلى قوله) حتى يعود.
أقول: قال الشيخ في المبسوط انتزعت ممن هي في يده وسلم إلى الحاضر ونصفها و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وقال قوم يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ويقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب وهو الأقوى عندي وقال في الخلاف يسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وهذا هو اختيار والدي المصنف في المختلف وهو الأصح عندي (لأنه) قد ثبت أنها ملك الغائب والحاكم ولي الغائب فيأخذها ويجعلها في يد أمين (احتج الأولون) بأنها في يد مسلم والأصل عدم تعدي المسلم فيقر في يده وملك الغير لا ينافي اليد.