(الثاني) أن يتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل ستة أسهم متساوية القيمة ويفعل كالأول.
(الثالث) أن تتساوى القيمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولثالث سدسها فإنها تقسم ستة أجزاء على قدر الأقل وتعدل بالأجزاء ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان إلى الآخر ويتخير في ذلك الشركاء فإن تعاسروا عينه القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول (فإن) خرجت لصاحب السدس أخذه، ثم أخرج أخرى على الثاني (فإن) خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف (وإن) خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث و الرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث (وإن) خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول، ثم يخرج الثانية على الرابع (فإن) خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس (وإن) خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس (وإن) خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني، ثم يخرج الثانية على الثالث (فإن) خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وكان السادس للأخير
____________________
ألفا (فعلى قول) من يقول بعدم الإجبار عند إمكان التسوية أو على احتماله فعدم الإجبار هنا أولى (وإن قلنا) بالإجبار ثمة ففيه هنا إشكال منشأه ما ذكره المصنف والأصح عندي عدم الإجبار (واعلم) أن الضابط في الأعيان أنه كلما اتحد الجنس والقيمة ولا رد تحقق الإجبار وإلا فإن أمكن تعديل القيمة مع ارتفاع الشركة بالكلية وعدم الرد قسمت قسمة الإجبار لأن النبي عليه السلام قسم الغنائم وهي مشتركة ولقائل أن يقول إن علة الملك في تلك ملك أن يملك لا الملك ولأنه يدفع المنازعة.