وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي وتصح المسألة من ستة و ثلاثين للمستوعب عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة، ولو كانت في أيديهم ففي يد كل واحد الربع فإذا أقام كل بينة بدعواه فإن قضى للداخل فلكل الربع لأنه له بينة ويدا وعلى القضاء للخارج تسقط بينه كل واحد بالنظر إلى ما في يده وتسمع فيما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين وذلك ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها والرابع تسعها فيخلص للمستوعب عشرة ويتقارع المستوعب والثالث في ستة فيحلف الخارج أو الآخر أو يتقاسمان ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم (ثم) يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والرابع يدعي تسعا فيخلص الثالث للمستوعب ويقارع الآخرين على ما ادعياه فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم (ثم) يجمع الثلاثة على ما في يد الرابع فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة أتساعه والثالث يدعي ثلثه يبقى تسعه اثنان للمستوعب ويقارع الباقيين على ما تقدم فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة (ثم) يجمع الثلاثة على ما في يد المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة فيخلص عما في يده فيكمل للمستوعب النصف وللثاني عشرون وللثالث اثني عشر وللرابع أربعة هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعته من اليمين.
____________________
بينهما نصفين فكذلك هاهنا ولأنه لو أقام كل من المدعيين بينة على أن مالكها أوصى له بها ولا تقديم ولا ترجيح أيضا قسمت بينهما نصفين فكذلك هاهنا لأن الدليلين إذا تعارضا وأمكن الجمع ولو بوجه بعيد لم يبطل أحدهما فكذا هنا وعلى هذا الأصل بنى المصنف الاحتمال الثاني وما ذكره المصنف في الأصل ظاهر (واعلم) أن هذا البحث على تقدير أن لا يتكاذب البينتان صريحا بحيث لا يمكن الجمع أما لو تكاذبتا صريحا بحيث لا يمكن الجمع فإنهما يتساقطان قطعا.