مسائل (الأول) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على صاحبه ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف
____________________
الشيخ في بعض كتبه وابن إدريس والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى: قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه أنه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا (1) والأصح عندي ما اختاره المصنف (لعموم) قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (2) قال قدس الله سره: مسائل (إلى قوله) على طريق العول.
أقول: أما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف ونسبتها إليه واحدة والحجة واحدة وكل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين والاحتمال الثاني هو اختيار ابن الجنيد وقد ذكر المصنف وجهه.
أقول: أما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف ونسبتها إليه واحدة والحجة واحدة وكل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين والاحتمال الثاني هو اختيار ابن الجنيد وقد ذكر المصنف وجهه.