كل لصاحبه ولو قال ليست لي ولا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع بينهما لتساويهما في الدعوى وعدم البينة ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر، ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وقضى له فإن نكلا قسم بينهما (وقيل) يقضي بالقرعة مع الإطلاق ويقسم مع
الشهادة بالسبب ويختص ذو
السبب، ولو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له، وإن أقاما بينتين أقرع وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم تكن بينة وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد، ولو قال هي لأحدكما لا أعرفه عينا أو لا أعرف صاحبها أهو أحدكما أو غيركما أو قال أودعنيها أحدهما أو رحل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفي العلم وإن صدقاه فلا يمين عليه، ولو صدقه أحدهما حلف للآخر وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد فإن قال غير من أقر له أحلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف (فإن) نكل أغرم القيمة (وإن) اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به، ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر، ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما.
ولو تداعى
الزوجان في متاع البيت حكم لذي البينة (فإن) فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه سواء
صلح لهما أو لأحدهما
____________________
البينتان على وجه لا ترجيح لأحديهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف و أعطي هذا هو المعمول عليه عند أصحابنا (وقد روي) أنه يقسم بينهما نصفين واستدل بإجماع الفرقة على استعمال القرعة في كل أمر مجهول مشتبه وهذا داخل فيه قوله (وقيل يقضي بالقرعة مع الإطلاق ويقسم مع الشهادة بالسبب ويختص ذو السبب) قول الشيخ في المبسوط قال قدس الله سره: ولو تداعى الزوجان (إلى قوله) من أهلها.
أقول: للشيخ في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قوله في المبسوط وهو الذي