والثالث بالنصف وهو ثلاثة فالجميع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة (أما) لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث فيصح من أربعة وعشرين (لأنا) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فالنصف للمستوعب فصار أرباعا فالجميع اثني عشر (ثم) يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر فالمستوعب يدعيها والثالث ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب وتنازعا في سهم فانكسر فصار أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية (ثم) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة (لأنه) لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع والثمانية في يده وأربعة في يد المستوعب وأربعة في يد الثالث والأربعة الأخرى بالسوية بينهما فحصل للمستوعب ستة وللثاني سهمان (ثم) نجمع بين دعوى المستوعب والثالث فيما في يد الثاني فالثالث يدعي سهمين فستة سلمت للمستوعب وتنازعا في سهمين فلكل سهم فصار للمستوعب سبعة وللثالث سهم (ثم) نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية فالثاني يدعي أربعة والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمين يبقى في يد المستوعب سهمان له فحصل للمستوعب من الثالث ستة ومن الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر، وحصل للثالث من الثاني سهم، ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان، ومن المستوعب أربعة وذلك ستة.
(وعلى العول) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فنضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة (ثم) نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب كله
____________________
المجتهد إذا تعارضا من كل وجه (فعلى هذا) لا يبقى للبينتين اعتبار بل الحال كلا بينة ويصل إلى اليمين بالقرعة فيحلف من يعينه القرعة بمعنى أن القرعة تصيره أحق باليمين (لأن) القرعة هي المفزع عند استواء الجانبين وقد أشار إليه في الرواية كل أمر مشكل ففيه القرعة.