الثالث اليمين للثاني (وإن) أقام المستوعب بينة أخذ الجميع (وإن) أقام الثاني أخذ النصف والباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه (وإن) أقام الثالث بينة أخذه والباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على السدس الآخر ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه (وإن) أقام كل بينة فإن قضى للداخل قسمت أثلاثا (لأن) لكل واحد بينة ويدا على الثلث وإن قضى للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة وللثاني السدس لأن بينة خارجة فيه وللمستوعب خمسة أسداس (لأن) له السدس بغير بينة لأنه لا منازع له فيه فإن أحدا لا يدعيه وله الثلثان لكون بينته خارجة فيهما (يحتمل) أن يقال يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة من غير منازع وأن والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه داخل وثلاثة مما في يد الثالث ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب فيقرع ويقضي للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف ويسقط الثالث.
ولو كانت يدهم جارحة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في الآخر فإن
____________________
(والفرق) بين هذا الاحتمال والاحتمال الأول أن الاحتمال الأول قضي فيه لمدعي النصف بالسدس كملا لأنه لا يخرج هذا السدس عن المستوعب لأن في يده ثلثا وثلث الثالث مقدم فيه فصار بتقديم بينة كأنه في يده فيقدم مدعي النصف بالسدس فيأخذه ويبقى للمستوعب خمسة أسداس وعلى هذا الاحتمال بسط السدس الذي يدعيه مدعي النصف على ما في يد مدعي الثلث وما في يد مدعي الكل لأنه مدع عليهما فإنه يدعي مما في يد الثالث نصف سدس فيسلم، للمستوعب الربع مما في يد الثالث وواحد يدعيه كل واحد من مدعي الكل ومدعي النصف فيقسم بينهما.
قال قدس الله سره: لو كانت يدهم (إلى قوله) من أحد عشر.
أقول: هنا احتمالات ثلاثة مبنية على أصلين (أحدهما) هل يتداخل الدعاوى