____________________
قال قدس الله سره: ولو انتهب الأبوان (إلى قوله) وأربعون درهما.
أقول: نفرض أن منتهب الزوج شئ والأم دينار والأب درهم وأمر الحاكم كلا برد نسبة ماله مما أخذ فيرد الزوج نصف شئ وترد الأم ثلث دينار والأب سدس درهم فيبقى مع الزوج نصف شئ ومع الأم ثلثا دينار ومع الأب خمسة أسداس درهم والذي ردوه نصف شئ وثلث دينار وسدس درهم وقسم الحاكم المردود كله بينهم أثلاثا فيكمل مع الزوج ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم وذلك يعدل نصف التركة وهو نصف شئ ونصف دينار ونصف درهم لأن له نصف التركة يسقط نصف شئ بمثله يبقى معه سدس شئ وتسع دينار وهو جزءان من ثمانية عشر جزءا من دينار وثلث سدس درهم وهو جزءا واحد من ثمانية عشر جزءا من درهم يسقط كلا منهما بمثله يبقى له من الدينار سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم فسدس الشئ يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم فالشئ يعدل ستة أمثال ذلك وهو ديناران وثلث دينار ودرهمان وثلثا درهم هذا هو الذي يساوي الشئ فيكون مجموع التركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثي درهم.
(وبقي) علينا أن نبين نسبة الدرهم إلى الدينار فنقول للأم ثلث التركة وذلك دينار وتسع دينار هما جزءان من ثمانية عشر جزءا من دينار ودرهم وتسعا درهم هما أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم وبيدها ثلثا دينار وذلك اثنا عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من دينار ورجع إليها تسع دينار وذلك جزءان من ثمانية عشر جزءا من الدينار وسدس شئ وهو يساوي سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم ومن سدس الدرهم المردود ثلث سدس وهو جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فيكمل
أقول: نفرض أن منتهب الزوج شئ والأم دينار والأب درهم وأمر الحاكم كلا برد نسبة ماله مما أخذ فيرد الزوج نصف شئ وترد الأم ثلث دينار والأب سدس درهم فيبقى مع الزوج نصف شئ ومع الأم ثلثا دينار ومع الأب خمسة أسداس درهم والذي ردوه نصف شئ وثلث دينار وسدس درهم وقسم الحاكم المردود كله بينهم أثلاثا فيكمل مع الزوج ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم وذلك يعدل نصف التركة وهو نصف شئ ونصف دينار ونصف درهم لأن له نصف التركة يسقط نصف شئ بمثله يبقى معه سدس شئ وتسع دينار وهو جزءان من ثمانية عشر جزءا من دينار وثلث سدس درهم وهو جزءا واحد من ثمانية عشر جزءا من درهم يسقط كلا منهما بمثله يبقى له من الدينار سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم فسدس الشئ يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم فالشئ يعدل ستة أمثال ذلك وهو ديناران وثلث دينار ودرهمان وثلثا درهم هذا هو الذي يساوي الشئ فيكون مجموع التركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثي درهم.
(وبقي) علينا أن نبين نسبة الدرهم إلى الدينار فنقول للأم ثلث التركة وذلك دينار وتسع دينار هما جزءان من ثمانية عشر جزءا من دينار ودرهم وتسعا درهم هما أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم وبيدها ثلثا دينار وذلك اثنا عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من دينار ورجع إليها تسع دينار وذلك جزءان من ثمانية عشر جزءا من الدينار وسدس شئ وهو يساوي سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم ومن سدس الدرهم المردود ثلث سدس وهو جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فيكمل