(الخامسة) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث (فإن) لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف، ولو كانت يدهم خارجة (فإن) أقام أحدهم بينة حكم له وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا (ثم) يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس فيقرع بينهم فيه (ثم) يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع ولا يقضي للخارج إلا مع اليمين (فإن) نكل حلف الآخر فإن امتنع قسما ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب فإن حكمه تعالى غير مخطي، ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع.
(أو نقول) يأخذ المستوعب الثالث (ثم) يتقارع الجميع في الباقي فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه وإن خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي
____________________
(وقيل) القرعة ترجح بينة من خرجت له مع اليمين وعلى أحد هذين الأصلين بني المصنف الاحتمالي الأول (ويحتمل) أنهما يستعملان صيانة عن اسقاط شهادة المسلمين العدول وإبطالها بقدر الإمكان وينتزع العين من صاحب اليد للخارج لاتفاق البينتين عليه ثم يقسم نصفين لأن البينة حجة كاليد (ولو تداعيا) والعين في أيديهما يجعل