____________________
وجودها في الرجال وعدمها على النساء أو بالعكس إما دائم وإما أكثري فيصح أن يكون علامة (ويحتمل) عدم ذلك (لأن) الاستقراء لا يفيد العلم وكل دليل يحتمل النقيض فإنه لا يصح الاستدلال به والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: في كيفية معرفته (إلى قوله) التنزيل.
أقول: الضمير في قوله (معرفة) راجع إلى نصف النصيبين وهو القول المشهور عند أصحابنا قوله (ثم يضرب إحديهما في الأخرى إن تباينتا) مثاله ابن وخنثى فالفريضة على تقدير الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة وهما متباينان فتضرب إحديهما في الأخرى يبلغ ستة ثم تضربها في اثنين (لأنك) إذا قسمت الستة (تارة) على الذكورة يكون للخنثى ثلاثة أسهم وعلى تقدير الأنوثة يكون لها سهمان والمجتمع خمسة فلها نصفها ينكسر في مخرج النصف فإذا ضربتها في اثنين صارت اثني عشر ومنها تصح (ومثال المتوافقين) ابنان وخنثيان على تقدير الأنوثة الفريضة من ستة وعلى تقدير الذكورة من أربعة ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف إحديهما في الأخرى يبلغ اثني عشر ثم تضربها في اثنين يبلغ أربعة وعشرين فكل واحد من الذكرين حصل له تارة واحد من أربعة تضربه في وفق الستة يكون ثلاثة واثنان من ستة تضرب في وفق الأربعة وذلك أربعة ومجموعهما سبعة وكل واحد من الخنثيين حصل له (تارة) واحد من أربعة مضروب في وفق الستة (وتارة) واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة وذلك اثنان فيكمل الكل واحد منهما خمسة.
(ومثال المتماثلين) أبوان وخنثيان فعلى تقدير الذكورة الفريضة من ستة وعلى تقدير الأنوثة من ستة أيضا فيجتزي بأحديهما ويعطى الأبوان السدسين والباقي بين الخنثيين (ومثال المتناسبين) أبوان وذكر وخنثى على تقدير الذكورة الفريضة من ستة وعلى تقدير الأنوثة الفريضة من ثمانية عشر لانكسار ثلثي الستة على ثلاثة وهي نصيب الأولاد فتضرب ثلاثة في ستة والعددان أعني الستة والثمانية عشر متناسبان ويطلق عليهما المتداخلان فنجتزي بالأكثر وهي الثمانية عشر للأبوين ستة وللذكر سبعة وللخنثى خمسة قوله (ثم يجمع ما لكل واحد منهما) الضمير في منهما راجع إلى الحالين أي من الحالين قبل الضرب
قال قدس الله سره: في كيفية معرفته (إلى قوله) التنزيل.
أقول: الضمير في قوله (معرفة) راجع إلى نصف النصيبين وهو القول المشهور عند أصحابنا قوله (ثم يضرب إحديهما في الأخرى إن تباينتا) مثاله ابن وخنثى فالفريضة على تقدير الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة وهما متباينان فتضرب إحديهما في الأخرى يبلغ ستة ثم تضربها في اثنين (لأنك) إذا قسمت الستة (تارة) على الذكورة يكون للخنثى ثلاثة أسهم وعلى تقدير الأنوثة يكون لها سهمان والمجتمع خمسة فلها نصفها ينكسر في مخرج النصف فإذا ضربتها في اثنين صارت اثني عشر ومنها تصح (ومثال المتوافقين) ابنان وخنثيان على تقدير الأنوثة الفريضة من ستة وعلى تقدير الذكورة من أربعة ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف إحديهما في الأخرى يبلغ اثني عشر ثم تضربها في اثنين يبلغ أربعة وعشرين فكل واحد من الذكرين حصل له تارة واحد من أربعة تضربه في وفق الستة يكون ثلاثة واثنان من ستة تضرب في وفق الأربعة وذلك أربعة ومجموعهما سبعة وكل واحد من الخنثيين حصل له (تارة) واحد من أربعة مضروب في وفق الستة (وتارة) واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة وذلك اثنان فيكمل الكل واحد منهما خمسة.
(ومثال المتماثلين) أبوان وخنثيان فعلى تقدير الذكورة الفريضة من ستة وعلى تقدير الأنوثة من ستة أيضا فيجتزي بأحديهما ويعطى الأبوان السدسين والباقي بين الخنثيين (ومثال المتناسبين) أبوان وذكر وخنثى على تقدير الذكورة الفريضة من ستة وعلى تقدير الأنوثة الفريضة من ثمانية عشر لانكسار ثلثي الستة على ثلاثة وهي نصيب الأولاد فتضرب ثلاثة في ستة والعددان أعني الستة والثمانية عشر متناسبان ويطلق عليهما المتداخلان فنجتزي بالأكثر وهي الثمانية عشر للأبوين ستة وللذكر سبعة وللخنثى خمسة قوله (ثم يجمع ما لكل واحد منهما) الضمير في منهما راجع إلى الحالين أي من الحالين قبل الضرب