(الثالث) لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت وصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده، والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده، فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة له ستة ولهما ثلاثة، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة وللآخر سهم، وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمأة وستة وخمسين، للأكبر ستة في أربعة في سبعمأة وثمانية وستون، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مئة وتسعة وثمانون، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان وستة عشر، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل له مئة وتسعة عشر، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون، ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه، ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة سهم على أحد عشر وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من ألف وتسعمأة وثمانين سهما.
____________________
عليه سدس وثمن ويبقى مع الأكبر ربع ومع الأصغر ثلث ومع المختلف فيه ثمن فالفريضة من أربعة وعشرين للأكبر منهما الربع ستة والستة الأخرى من النصف التي في يده يأخذها المتفق عليه وأخوه لكل واحد ثلاثة والأصغر في يده اثنا عشر فهو يقر بأنه لا يستحق إلا ثلث التركة ثمانية وأن الأربعة الأخرى يستحقها المتفق عليه فيدفعها إليه فيكون مع المتفق عليه سبعة ومع المختلف فيه ثلاثة ومع الأكبر ستة ومع الأصغر ثمانية وهذا ضعيف أيضا