والمشهور أن له نصف التركة (وعلى الأول) يحتمل أن يغرم المقر الأول له سدس التركة (لأنه) أتلفه عليه بإقراره الأول، ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده (ويحتمل) أن يلزمه دفع ثلث جميع المال (لأنه) فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه إذ إقراره سبب الحكم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف (ويحتمل) عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه (يخرجه خ ل) إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يخن (لم يجن خ ل) فلم يضمن وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه.
فروع (الأول) (إذا) أردت معرفة الفضل (فاضرب) مسألة الإقرار في مسألة الانكار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر من مسألة الانكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له كأخوة متفرقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شئ للمقر له (لأنه) مقر على غيره سواء أقر بأخ من أم أو غيره أما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب وأقرت الأولى بأخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها (لأن) مسألة الانكار من أربعة والإقرار من خمسة إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها في مسألة الانكار خمسة، وفي مسألة الإقرار أربعة فيفضل في يدها سهم فهو للأخت ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الأم وكذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب (لأن) لها في مسألة الإقرار اثني عشر، وفي مسألة الانكار خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار خمسة عشر، وفي مسألة الإقرار ثمانية وتفضل معها سبعة فهي للمقر بها، ولو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ومضروب المسألتين اثنان وسبعون لها في مسألة الانكار أربعة وخمسون، وفي مسألة الإقرار عشرون فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ، وإن ضربت الوفق فالمضروب