منهما فيقسم بينهما وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة (لأن) مخرج النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة (وعلى الرابع) من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا وأقل مخرج الثلث والربع اثني عشر (الثاني) لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر للخنثى سبعة وللأنثى خمسة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي الطرق ظاهر (الثالث) لو اتفق معهم
زوج أو
زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون
الزوج والزوجة ثم
ضربت مخرج نصيب
الزوج أو
الزوجة فيما اجتمع كابن وبنت وخنثى فريضتهم (على الأول) أربعون تضرب مخرج سهم
الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مئة وستين
للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مئة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى سبعة وعشرون وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة
للزوج تسعة وللذكر اثني عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفهما وباقي الطرق ظاهر (الرابع) أبوان وخنثى للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان
يضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر وكذا على الثاني والثالث وعلى العول تصح من ستة عشر وكذا على الثاني والثالث وعلى العول تصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة والرابع كالأول ولو اعتبرت نصف نصب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون الفريضة ستين.
(الخامس) أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة السدس وتارة
الخمس تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين
____________________
في أربعين وذلك مأتان فقد حصل لها (على الطريقة الأولى) أزيد مما حصل لها على هذه الطريقة سبعة أسهم وهذه السبعة وما زاد للذكر وهو أربعة عشر هو ما نقص عن سهام الخنثى (وأما الطريق الرابع) فيوافق الطريق الأول والثالث في هذه المسألة وهو ظاهر فالطريق الثاني واحتمال الدعوى من أصل المال مختلفان ويخالفان بقية طرق في هذه المسألة.