(الرابع) أن يقسم التركة نصفين فيقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة (لأن) حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فتصير أربعين فيقسم نصفها وهو عشرون على ذكر وانثيين فيكون للخنثى هنا خمسة، وكذا للأنثى، وللذكر عشرة والنصف الآخر يقسمه على ذكرين وأنثى فيكون للخنثى ثمانية، وكذا الذكر وللأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى
____________________
الأربعين ثلاثة عشر وثلث وهذا الطريق الثاني أقرب من الأول إلى نصف البنت ونصف الابن (وأما الثالث) وهو طريق الدعوى فيما بقي بعد اليقين فإنه يوافق طريقة المنزلين في أكثر المواضع مثلا هذه المسألة للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين وللبنت الخمس بيقين وهو ثمانية وهي تدعي الربع (عشرة خ) وللخنثى الربع بيقين وهو عشرة وهي تدعي الخمسين ستة عشر، والمتخلف من الفريضة ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فيعطيه نصفها ثلاثة ومعه عشرة يصير ثلاثة عشر، والابن يدعي أربعة فتعطيه نصفها اثنين يكمل له ثمانية عشر، والبنت تدعي سهمين فيدفع إليها نصفهما سهما يصير لها تسعة، وقال قوم بالتوريث بالدعوى من أصل المال (فعلى هذا) المسألة من ثلاثة و عشرين (لأن) المدعي منها نصف وربع وخمسان ومخرجها عشرون يعطي الابن النصف عشرة والبنت خمسة والخنثى ثمانية يكون ثلاثة وعشرين فيعول ثلاثة فإن لم يكن في هذه المسألة بنت (فعلى التنزيل) الفريضة من اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة وهو قول من يورثه بالدعوى فيما بعد اليقين وعلى الطريق الثاني الفريضة من سبعة وكذلك على قول من ورثها (ورثهما خ ل) بالدعوى من أصل المال.