____________________
سببا وهو محال فيجب الرد إذا قتلا بواحد (ومن) أن وجوب الرد تابع معلول الاثنينية والعلة غير معلومة قوله (ودفعه أشكل) أي لو استيقظا بإيقاظ واحد دفعة فالرد أشكل (من) حين التردد ظاهرا (ومن) حيث وجود الأمارة التي جعلها الشارع دليلا ولأصالة عدم الرد ومراد المصنف أن الحكم بوجوب الرد في الصورة الأولى وهي صورة عدم انتباه أحدهما بإيقاظ الآخر أقوى من الرد هنا وهنا أضعف وتمشية الأضعف أشكل فلهذا قال المصنف أشكل (و) لو ارتد أحدهما لم يقتل قطعا لأدائه إلى ضرر الآخر من غير ذنب ولا يحبس ولا يضرب، وفي التنجيس يحكم بنجاسة العضو الذي ينفرد به المرتد دون المشترك وتحرم الزوجة بارتداد أيهما كان فحينئذ لو كانا اثنين في الإرث ورث غير المرتد من الأقارب ففي الزوجية إن ورث غير المرتد نصف ميراث الزوج فهو يناقض حكمهم بأنهم واحد في النكاح لاستحالة أن يكون نصف الشخص مرتدا ونصفه مسلما وإن لم يرث فترجيح الكفر الصادر من أحدهما بالمنع ترجيح من غير مرجح فالأولى المنع وتعددهما في الحجب يتبع تعددهما في الإرث ولا يتم بهما عدد الجمعة لإيجابها على الغير.
قال قدس الله سره: دية الخنثى يرثها (إلى قوله) قولان.
قال قدس الله سره: دية الخنثى يرثها (إلى قوله) قولان.