إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين يقسم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسم أرباعا للبنت خمسة و أربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصف وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمأة وأربعون وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون خنثين أن يقسم على اثني عشر للبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه، وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا وثمانمأة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى تقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمأة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة (الرابع) دية الجنين (الخنثى خ ل) يرثها
____________________
سببا وهو محال فيجب الرد إذا قتلا بواحد (ومن) أن وجوب الرد تابع معلول الاثنينية والعلة غير معلومة قوله (ودفعه أشكل) أي لو استيقظا بإيقاظ واحد دفعة فالرد أشكل (من) حين التردد ظاهرا (ومن) حيث وجود الأمارة التي جعلها الشارع دليلا ولأصالة عدم الرد ومراد المصنف أن الحكم بوجوب الرد في الصورة الأولى وهي صورة عدم انتباه أحدهما بإيقاظ الآخر أقوى من الرد هنا وهنا أضعف وتمشية الأضعف أشكل فلهذا قال المصنف أشكل (و) لو ارتد أحدهما لم يقتل قطعا لأدائه إلى ضرر الآخر من غير ذنب ولا يحبس ولا يضرب، وفي التنجيس يحكم بنجاسة العضو الذي ينفرد به المرتد دون المشترك وتحرم الزوجة بارتداد أيهما كان فحينئذ لو كانا اثنين في الإرث ورث غير المرتد من الأقارب ففي الزوجية إن ورث غير المرتد نصف ميراث الزوج فهو يناقض حكمهم بأنهم واحد في النكاح لاستحالة أن يكون نصف الشخص مرتدا ونصفه مسلما وإن لم يرث فترجيح الكفر الصادر من أحدهما بالمنع ترجيح من غير مرجح فالأولى المنع وتعددهما في الحجب يتبع تعددهما في الإرث ولا يتم بهما عدد الجمعة لإيجابها على الغير.
قال قدس الله سره: دية الخنثى يرثها (إلى قوله) قولان.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست