الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، وبذلك قالت الهادوية، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة. وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي. وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما. وظاهر حديث فاطمة الآتي قريبا: أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن بعض المالكية: لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على ذلك. وقال داود الظاهري:
إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية في ذلك قولان، فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده. قال في الفتح: وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. قوله:
لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر، نحو أن يخطب ذمية، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها، ولكنه يقيد هذا الاطلاق بقوله في حديث أبي هريرة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر، وبقوله في حديث عقبة: المؤمن أخو المؤمن الخ، فإنه يخرج بذلك الفاسق، وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر. قوله: حتى يترك وفي حديث عقبة: حتى يذر، في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعم رغبة الأول عن النكاح. وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي هريرة مرفوعا: حتى ينكح أو يدع قال الحافظ: وإسناده صحيح.