مزيد من الروع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحديث زيد على ما لا بد منه.
وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن الزيادة في حديث أبي غلط. قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمه أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه لا بما يشك فيه راويه. وقال أيضا: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف كما قال للمسئ صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر، وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وحكى ابن منذر عن عمر أربعة أقوال يعرف بها ثلاثة أحوال: عاما واحدا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام. وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر، قال في الفتح: ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. قوله: فإن لم تعرف فاستنفقها الخ، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أدري هذا في حديث أم هو شئ من عند يزيد مولى المنبعث يعني الراوي عن زيد بن خالد، كما حكى ذلك البخاري عن يحيى. قال في الفتح: شك يحيى بن سعد هل قوله: ولتكن وديعة عنده مرفوع أم لا وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله في أكثر الروايات وخلوها. عن ذكر الوديعة، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى كما في صحيح مسلم بلفظ: فاستنفقها ولتكن وديعة عندك وكذلك جزم برفعها خالدين مخلد عن سليمان عن ربيعة عند مسلم، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها، فترجم باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لأنها وديعة عنده، والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق، لا أنها وديعة حقيقة يجب أن تبقي عينها، لان المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه كذا قال ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن تكون الواو في قوله ولتكن وديعة بمعنى أو أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجئ صاحبها فتعطيها إياه، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، قال في الفتح: وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف. قوله: فإن معها حذاءها وسقاءها الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد أي خفها، والمراد بالسقاء جوفها وقيل عنقها، وأشار بذلك إلى