أجره رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لامته في آخر ليلة من رمضان، قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضا البزار وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. وحديث عمرو بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا يدري هو صحيح أم لا؟ وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا.
(وفي الباب) عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن أخرجه أبو داود وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا؟ قوله: ثلاثة أنا خصمهم قال ابن التين:
هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك. وقال الهروي: الواحد بكسر أوله، قال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان وفي الثلاثة خصوم قوله: ومن كنت خصمه خصمته هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري، ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمة والإسماعيلي. قوله: أعطى بي ثم غدر المفعول محذوف، والتقدير: أعطى يمينه بي أي عاهد وحلف بالله ثم لم يف. قوله: باع حرا وأكل ثمنه خص الاكل لأنه أعظم مقصود. وفي رواية لأبي داود: ورجل اعتبد محرره وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده. والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما قال في الفتح: والأول أشد لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء بالحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي الحر عبد الله فيمن جنى عليه فخصمه سيده. قال ابن المنذر: