عن النهبة والخلسة رواه أحمد. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والنهب وراه أحمد والبخاري.
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من انتهب فليس منا رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله.
حديث زيد بن خالد قال في مجمع الزوائد: أخرجه أحمد والطبراني في إسناده رجل لم يسم. وحديث عمران قد تقدم، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار. (والحاصل) أن أحاديث النهي عن النهبي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب، ومن جملة ذلك انتهاب النثار، ولم يأت ما يصلح لتخصيصه، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبي، ولكنه لم يثبت عنه أئمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح، والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين، وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء. ولفظ حديث جابر عندهم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر في أملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: إنك نهيت عن النهبي، فقال:
إنما نهيتكم عن نهبي العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبناه. ولكنه قد روى هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف منقطع. ورواه الطبراني من حديث عائشة عن معاذ وفيه بشر بن إبراهيم المفلوج، قال ابن عدي: وهو عندي ممن يضع الحديث، وساقه العقيلي من طريقه ثم قال: لا يثبت في الباب شئ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ورواه أيضا من حديث أنس وفي إسناده خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي:
يضع الحديث وقال غيره كذاب. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي إنهما كانا لا يريان به بأسا. وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة، قال في البحر فصل: والنثار بضم النون وكسرها ما ينثر في النكاح أو غيره. مسألة: الحسن البصري ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبيد وابن المنذر من أصحاب الشافعي وهو مباح، إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له الامام يحيى، ولا قول للهادي فيه ولا نصا ولا تخريجا. عطاء