أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر رواه أحمد. وعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم رواه أحمد ومسلم. وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي وهي * (وإذا المؤودة سئلت) * (سورة التكوير، الآية: 8) رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجة وليس إسناده بذلك.
حديث أبي سعيد الثاني أخرجه أيضا الترمذي والنسائي. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وقال في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه موسى بن وردان وهو ثقة وقد ضعف وبقية رجاله ثقات. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وأبي هريرة، وجزم الطحاوي بكونه منسوخا وعكسه ابن حزم. وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف، ويشهد له ما أخرجه عبد الرازق والبيهقي عن ابن عباس قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته. وروى البيهقي عن ابن عمر مثله. (ومن أحاديث) هذا الباب عن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وصححه: أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس، وفي الأوسط له عن ابن مسعود. قوله: كنا نعزل العزل النزع بعد الايلاج لينزل خارج الفرج. قوله: والقرآن ينزل فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الاحكام لأنه لو كان ذلك الشئ حراما لم يقررا عليه، ولكن بشرط