هو ثقة انتهى. وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول. وأخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. وحديث عمرو بن يحيى سياقه في سنن ابن ماجة، هكذا حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس فذكره.
والأجلح وثقه ابن معين العجلي وضعفه النسائي وبقية رجال الاسناد رجال الصحيح، يشهد له حديث ابن عباس المذكور. وحديث ابن عباس في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة، قال في مجمع الزوائد: وهو متروك، وأخرجه أيضا الطبراني وأبو الشيخ.
(وفي الباب) عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس: وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس، إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس أخرجه النسائي والحاكم وصححه. وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ذلك. قوله: الدف والصوت أي ضرب الدف ورفع الصوت. وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشئ من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. قال في البحر:
الأكثر وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي. النخعي وغيره: يباح في النكاح لقوله: واضربوا عليه بالدفوف فيقاس المزمار وغيره، قال قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين الخبر ونحوه، فيحمل على ضربة غير ملهية. قال الامام يحيى:
دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار له صوت يطرب لحلاوة نغمته، وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به. وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا خروق فيه وطوله إلى أربعة أشبار، فهو الذي أراده صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المعهود حينئذ. وقد حكى أبو طالب عن الهادي إنه محرم أيضا إذ هو آلة لهو. وحكى المؤيد بالله عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في الاحكام. وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه: بل مباح لقوله صلى