رواه مسلم. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليه. وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه، ورواه أبو داود وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود. وفي لفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب رواهما مسلم وأبو داود. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وقال فيه: وهو صائم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ:
إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل: إني صائم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن رواه أحمد وأبو داود.
الرواية التي انفرد بها أبو داود بلفظ: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا الخ، في إسنادها أبان بن طارق البصري سئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: شيخ مجهول. وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث. وفي إسناده أيضا درست بن زياد ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات، لكنه قال أبو داود: يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. قوله: شر الطعام طعام الوليمة إنما سماه شرا لما ذكر عقبه، فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي: اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء. قوله: يدعى الخ، استئناف وبيان لكونها شر الطعام، وقال البيضاوي: من مقدرة كما يقال: شر الناس من أكل وحده