بالحديث. قال البيهقي: هو كما قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شئ على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند انتهى. قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحان. قال الحافظ: وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل هذا الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا، وزاد بدلهم: أبا موسى وأبا أمامة وسمرة، قال: ووقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود. قال:
وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة. قال: لكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن انتهى.
وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن.
(وأحاديث الباب) تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة لان ذلك هو معنى النهي حقيقة، وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم