بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك، قالوا: أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك. ويجاب بأنه مرسل، وكل هذه الطرق لا تقوم بها حجة، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة فغايتها أنه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنه قد قيل: إن المراد بقوله لا ميراث لهما أي مقدور ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة من جعله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحام له لا غير، ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابن أخت القوم منهم وأخرجه النسائي من حديث أنس بلفظ: من أنفسهم قال المنذري في مختصر السنن: وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ابن أخت القوم منهم مختصرا ومطولا، ومن الأجوبة المتعسفة قول ابن العربي: أن المراد بالخال السلطان، وأما ما يقال من أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخال وار ث من لا وارث له يدل على أنه غير وارث، فيجاب عنه بأن المراد من لا وارث له سواء، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أن محل النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته له صلى الله عليه وآله وسلم وهو المطلوب.
وعن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. وعن قبيصة عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته وهو مرسل قبيصة لم يلق تميما الداري. وعن عائشة: أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خر من عذق نخلة فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا، قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته رواهن الخمسة إلا النسائي.
وعن بريدة قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوه إلى أكبر خزاعة رواه أحمد وأبو داود.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه وكانوا