عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا وقال بذلك سعيد بن المسيب ومجاهد، وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم * في الرجلين 2044 - مسألة - وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر وانه لا يصح من ذلك شئ إلا ما جاء في الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء لا يفترق شئ من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " الأصابع سواء وفى الأصابع عشر عشر يعنى كل واحدة "، حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد ابن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في الانف وفى اللسان الدية وفى الذكر الدية وفى العين النصف وفى الاذن النصف وفى اليد النصف وفى الرجل النصف، وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبى بكر. وعمر أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقض منها، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق فإذا نقصت فبالحساب وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل كذلك * قال على: الدية في ذلك للأصابع فقط على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله تعالى التوفيق * في اللسان 2045 مسألة قد ذكرنا الأثر في ذلك وانه لا يصح، نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله فان قطع من أسلته (1) فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية فان قطعت اسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه فنصف الدية، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال في اللسان إذا استؤصل دية كاملة وما أصيب من اللسان فبلغ أن بمنع الكلام ففيه الدية كاملة، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي
(٤٤٢)