كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم (1). خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات. وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا (2)، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنين من ولد فاطمة (ع)، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال (ع): أي والله)، وذلك لاعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة (3)
____________________
(1) وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فإنه إنما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فإنه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة، إلا أن المذكور في النص ليس ذلك وإنما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) وهو شامل للمنتسبة من جهة الأم على حد شموله للمنتسبة من جهة الأبوين كما هو أوضح من أن يخفى.
(2) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق (قده).
(3) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء (ع) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال أنه لا يمكن لفقيه الالتزام به.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 451 ... » »»
الفهرست