أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد (قلت) ويجعل سكوته هاهنا اقرارا منه بالحمل قال نعم (قلت) فان رآه يوما أو يومين فسكت ثم انتفى منه بعد ذلك (قال) إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك (قلت) أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلتعن في قول مالك أم لا (قال) قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فان قاذفها يحد فكذلك زوجها عندي إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد (قلت) وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض (قال) لا لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وهي ممن لا عذاب عليها في اقرارها ولا زناها (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أنى قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه الولد ان جاءت بولد (قال مالك) وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني فلاعنها فان الولد لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني (قلت) فان جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب الولد أم لا (قال) نعم لان الابن إنما هو من وطئ هو به مقر وانه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يرها تزني (قلت) أفيلحق به الولد أم لا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلى أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا يشك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن علي الرؤية (قلت) أرأيت اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو (قال) ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة يقول بنفيه وان كانت حاملا (وكان) المخزومي يقول في الذي يقول لزوجته رأيتها تزني وهو مقر بالحمل انه يلاعنها بالرؤية فان ولدت ما في بطنها قبل
(١١٠)