مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته (ابن وهب) وحدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه كأن يقول في الملاعن انه ان أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما (قلت) أرأيت ان ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم أنفش ذلك الحمل أتردها إليه (قال) لا وقد مضى اللعان (قلت) أفيتزوجها من ذي قبل قال لا (قلت) لم وقد مضى اللعان (قال) ومن يدر أن ذلك أنفش ولعلها أسقطت فكتمته (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال قذف رجل من الأنصار ثم من بنى العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا (قال ابن وهب) وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري بنحو ذلك (ابن وهب) قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى ابن سعيد وربيعة وأبى الزناد ان المتلاعنين لا يتناكحان أبدا (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا (قلت) لابن القاسم أرأيت المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك (قال) قال مالك اللعان بين كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره (قلت) أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك (قال) لا لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ان جاءت امرأته بولد فلما كأن لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك فيه أنه ان زنى لم يحد قال مالك وان قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن (قلت) أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان في قول مالك (قال) نعم بينهما اللعان
(١٠٨)