الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفى الايمان وفى كل شئ مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان الا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين (قال) وقال مالك اطعام الكفارات في الايمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل انسان وان اطعام الظهار لا يكون الا شبعا لان اطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار (قلت) أرأيت ما كان من كفارة في الافطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (قال) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الايمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان الا بالاطعام ويقول هو أحب إلى من العتق والصيام (قال مالك) وما للعتق وما له يقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فالاطعام أحب إلى (قلت) أرأيت ان أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك (قال) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شئ من الكفارات إلا أنى أرى ان أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار ان ذلك يجزئه (قلت) أرأيت الكفارات كلها ان أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزئ ذلك في قول مالك (قال) نعم يجزئهم ذلك (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارات الايمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول مالك (قال) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشي ويكون معه الإدام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه (قلت) ولا يجوز في قول مالك أن يعطى في كل شئ من الكفارات العروض وان كانت تلك العروض قيمة الطعام (قال) نعم لا يجزئ (قلت) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وان كانت الدراهم قيمة الطعام (قال) نعم
(٦٩)