رآه ثم يجرى بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه ان يصيب إذا حل له الوطئ كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب (وقال) ربيعة وابن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا انه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء (قلت) لابن القاسم وإذا قال إنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك (قال) نعم لان فيئه الكفارة ليس الوطئ لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء (قلت) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قوله مالك (قال) نعم. وقد روى غيره أن وقفه لا يكون الا من بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الاجل أحسن (قلت) لابن القاسم فان وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري (قال) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري (قلت) أرأيت ان ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا (قال) يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فان فعل والا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لان مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفئ فانصرف فلم يفئ فرفعته أيضا إلى السلطان انه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفئ وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه (قلت) أرأيت ان تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك (قال) قال مالك في المولى إذا أتت الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن انه يكتب إلى
(٦٢)