(قلت) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن (قال) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر (قال يونس) وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشئ (قلت) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك (قال) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا. ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فاما كفر وإما طلقت عليه (قلت) أرأيت ان قال إن قربتك فأنت على كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ (قال) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فان وطئ سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطئ ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فان تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار (قلت) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت على كظهر أمي انه مول ان تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل ان قربتك فأنت على كظهر أمي وإنما قال أنت على كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا (قال) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لان مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطئ وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى (وقال) غيره والظهار ليس بحقيقة الايلاء ولكنه من شرج ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطئ وهو يقدر على أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطئ فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطئ وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطئ فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من اضراره إذا
(٦١)