عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ريح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه (قال ابن شهاب) ان أبت الطلاق فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه (قال يونس) وقال ربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت (يونس بن يزيد) عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد أنقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان أحدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه (قال) لا ميراث لها لا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وان انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها الا عدة ما حلت منه من الطلاق (وقال عبد الرحمن ابن القاسم) بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك الرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها (قال) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أربع الصداق وربع الميراث لأنه ان كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فان التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلى فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدرى أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ونصف الميراث لان الميراث لما وقع بالطلاق البتة قالت كل واحدة منهن هو لي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لان الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها
(٣٩)