ويحول الصرف إلى ذلك الاجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في الخمسة والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ذلك بخطر (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال في بيع الثوب بدينار الا ربعا والا درهمين لا بأس به (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه كأن يقول في الرجل يبيع الشئ بدينار الا درهمين ويستأخر الثمن عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل بالدينار يقضيه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا قال ربيعة وان فيه لمعمزا وليس به بأس (قال الليث) قال ربيعة في الرجل يشترى الثوب بدينار الا درهما أو ثلاثة قال ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن الا إلى أجل واحد وان فيه لما عمزكم من الصرف (قال الليث) قال ربيعة وان باع بدينار الا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما قال هو مثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف (قال ابن وهب) قال الليث وقال يحيى بن سعيد ان أشبه بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شئ من ذلك نظرة (ابن وهب) عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن أبي عليط حدثه أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار الا درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم حتى ترجع إلى فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك (قال ابن وهب) قال الليث وكتب إلى يحيى بن سعيد يقول وسألت عن الرجل يشترى قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا وأخذ فضله من صرف الدينار دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر (قال) يحيى لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض الدينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لان ذلك يرى صرفا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن
(٤٠٧)