بدراهم نسيئة (قال) لا يجوز عند مالك أن يبيعه نسيئة لا بذهب ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شئ قليلا كان ذلك أو كثيرا (قلت) (1) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك (قال) أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه (قلت) وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة قال نعم (قلت) فان تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي (قال) إذا لم يخرج من يدك فلا أحمله محمل البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لان الفضة ليس فيها تغيير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها (قلت) فان أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن (قال) فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته (قلت) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل (قلت) أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك قال نعم (قلت) لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة التي في السيف ملغاة وجعلها تبعا للسيف ولم لا يبيعه بفضة إلى أجل (قال) قال مالك لان هذا لم يجز الا على وجه النقد (قال) فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه الذهب والورق ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما (قال) لا أرى أن يباعا بشئ مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس (وقال أشهب) لا بأس أن يشترى إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة (وقال) علي بن زياد مثل قول أشهب
(٤١٤)