ذلك (قلت) لم (قال) لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل (قلت) فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة (قال) لا يصلح ذلك عند مالك أيضا (وروى) أشهب أنه جائز في قول مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء (وذكر) ابن وهب عن مالك عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار الا درهما يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدينار مع الدرهم (قلت) لابن القاسم لم كرهته (قال) لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل (قلت) (1) فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة ولا يصلح أن تكون السلعة مؤخرة والدرهم نقدا (قلت) فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك أم لا (قال) ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا (قلت) فإن كان اشترى سلعة بدينار الا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة نقدا بدينار الا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) كان مالك يقول الدرهم والدرهمان والشئ الخفيف (قال ابن القاسم) قال مالك فأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي (قلت) فان اشتريت سلعة بدينار الا عشرة دراهم (قال) قال مالك لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار الا ستة دراهم ولا بدينار الا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا (قلت) فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل (قلت) لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم أو الدرهمان إلى أجل واحد (قال) لان الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا يقع فيه المخاطرة وان الدينار إلى ذلك الاجل أكثر من هذين الدرهمين لاشك فيه (قال) وما جوز مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما الا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار وللآثار (قال) والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الاجل يغترق جل الدينار
(٤٠٦)