بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة (قلت) وكذلك أن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع الذهب والفضة مع كل واحد منهما سلعة من السلع (قال) أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة وإن كان مع كل واحد منهما عرض وكان كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة وكذلك إذا كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان العرضان يسيرين فلا أرى به بأسا فإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه (قلت) أرأيت ان اشتريت دراهم وثوبا بدنانير فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع لا يتأخر منه شئ (قلت) فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به الصرف في قول مالك فقال المشترى أنا أنقدك من دينار الذهب حصة هذه الدراهم وهي خمسة دراهم أو ستة وأؤخر قيمة الثوب إلى أجل (قال) لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع سلعة ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك ألا ترى أن الفضة عجلت مع العروض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شئ إذا قدمت الفضة [في الصرف والبيع] (قلت) أيجمع في قول مالك صرف وبيع في صفقة واحدة (قال) قال مالك لا (قلت) فإن كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة قال نعم (قلت) ولا يجوز أن أبيعهما بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم قال نعم (قلت) ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد (قال) نعم جوزه مالك واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلع أن تباع بالذهب
(٤١٠)