ترى أن مالكا قال لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص خروبة خروبة بدنانير قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغ أخذ وأعطى فأراد أحدهما أن يصطرف من صاحبه دينارا مما أخذ منه (قال مالك) لا خير في هذا. ولو أن رجلا كان يسأل رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل (قال مالك) لا يعجبني هذا وهو عندي مثل الصرف (قال مالك) أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلمها إليه في طعام إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ذهبه ووجب البيع بينهما قال هذه قضاء من ذهبك التي تسألني (قال مالك) لا خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حلت بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك (قال) قال مالك لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لان هذا صرف وإنما يجوز بيع الدين في قول مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد (ابن وهب) عن الليث أن يحيى بن سعيد حدثهم قال إني أكره أن آتى رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فاصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص (قال) نافع مولى ابن عمر تلك المدالسة (وقال) عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد فان ذلك ذهب بذهب وزيادة ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا من رجلا وكلانا في مجلس ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول مالك (قال) لا يجوز هذا الصرف في قول مالك (قال) وقال مالك ولا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ويعطى (قال مالك) ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك (قلت) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصلة تبع لفضته بعشرة دنانير فقبضته ثم بعته من انسان إلى
(٣٩٨)