البنتان أنه مولى أبيهما (قال) إذا لم يكن لأبيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف هذا مع اقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن هذا أخي ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه (وقال غيره) لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على العتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال الا باثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه (قلت) أرأيت لو ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال لا أعرفك أتكون عليه اليمين في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه اليمين (قلت) فان أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فان أبى حبسته حتى يحلف (قال) لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك (قلت) أرأيت لو أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر (قال) أراه مولى للذي أقر له بالولاء لان البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به (وقال مالك) إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق لمن هو في يديه فاقرار هذا له بمنزلة من في يديه الحق (قلت) فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء (قال) فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذا إلى اقراره (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أنى وارثه وأنه مولاي فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة انه مولاي وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذي هو في يديه في قول مالك (قال) المال بينهما (قلت) ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينات فالمال للذي هو في يديه (قال) إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فإذا عرف أصله فهو للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا
(٣٧٦)