تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ذلك وان كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم بينه عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو من هو من سليم ولا يعلم من عصبته من سليم لمن تجعل ميراثه (فقال) قال مالك في هذه المسألة انه لا يورث بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه (قلت) فإن كانت عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك يعرف وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوما يحصون ويعرفون (قلت) فإذا ورثت هذا الذي يلتقى مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقى هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم (قال) لان سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت ان أتاك سليمي فقال أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه فهذا لا يستقيم (قال) وقال مالك لا يورث أحد الا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون ويعرف حق كل واحد منهم (مالك) عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم الا أحدا ولد في العرب (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض عن بكير ابن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر مثله (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبى بكر ابن سليمان بن أبي حثمة وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله (قال يونس) قال ابن شهاب وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك (ابن وهب) عن سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة الأعاجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل أن لا يتوارثون
(٣٨٣)