مع أخيها لامها وأبيها قليل ولا كثير لان الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم (قال مالك) ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لامها وأبيها وان مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميتة بأم فان هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد الأخ للأب حي كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة وليس للأخ للأم من ميراث ولاء أخته لامه قليل ولا كثير وإن لم تترك أخا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها وإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من العصبة وهذا قول مالك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد عن المهاجر أنه قال حضرت القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبى عمرو ذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن وارث عائشة دون القاسم لان أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفى عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفى ذكوان أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله ان الموالي ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال إنما الموالي في قول مالك عصبة (قلت) أرأيت ان مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك (قال) بنو عمه لأبيه وأمه أولى من بنى عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم (قلت) أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا (قال) سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه فقال الميراث لابنه وليس لأبيه منه شئ (قال مالك) وولاء هؤلاء لولده الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فان ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع
(٣٧٨)