حامل بهذا الولد وقال الزوج بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي (قال) القول قول الزوج (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قال) وقال أشهب ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر (قلت) أرأيت ان أقمت البينة أن فلانا أعتقني وفلان يجحد ذلك ويقول لا أعرفك وما كنت لي عبدا أو قال ما أنت لي بمولى أيلزمه ولائي وتمكنني من أيقاع البينة عليه في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه المسألة ولكن هذا عندي بمنزلة النسب ألا ترى لو أن رجلا ادعى أنه ابن هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه فأقام عليه البينة فانى أمكنه من ذلك وأثبت نسبه منه (قلت) أرأيت ان أنكر مولاي أنى أعتقته وجحد ولائي فأردت أن أوقع عليه البينة عند القاضي أيمكنني القاضي من ذلك أم لا (قال) نعم يمكنك من ايقاع البينة عليه حتى يثبت أنه مولاك (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أزل أسمع هذا (قلت) وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك قال نعم (قلت) وكذلك الأم والولد (قال) نعم (قلت) وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد الجحود أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه أعتق هذا الميت وأنه مولاه فصدقنه احدى البنات وأنكرت الأخرى (قال) لا أرى للمولى في اقرار هذه شيئا من المال لأنه لا يدخل عليها في الثلث الذي صار لها في اقرارها هاهنا للمولى شئ وأما الولاء فانى لا أرى أن يثبت له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة جريرتها وأما الميراث فانى أرى أن يحلف ان ماتت ولم تترك وارثا غيره أو عصبة تحلف وتأخذ الميراث (قال) ويحلف مع البنتين ويأخذ الثلث الباقي وإن لم يأت أحد بأحق مما شهدتا له به وذلك إذا كانتا عدلتين (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكر البنتان أن يكون هذا الرجل مولى أبيهما (قال) لا يكون مولى الأب إلا أن يقيم البينة في قول مالك (قلت) فان أقرت
(٣٧٥)