الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك (قلت) أرأيت ان مات وترك أخاه وجده وترك موالي (قال) قال مالك الأخ أحق بولاء الموالي من الجد (قال مالك) وبنو الأخ وبنو بنى الأخ أحق بولاء الموالي من الجد (قال) ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وعصبة الآخر وولده (قال مالك) الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور (قلت) أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك ابن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك (قال) ليس للاخوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شئ عند مالك (قلت) أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك (قال) الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة من الميت سواء (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لام وأب ورجل لعلة فهلك أحد الابنين اللذين هما لام وأب وترك مالا وموالي فورثه أخوه لامه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرزه من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك أنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للأخ دون الجد قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء الموالي من الجد (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالي امرأته فقال لا (قال بكير) وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة
(٣٧٩)